إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلي للمعلن إليه على الوجه المقرر قانوناً فإن الإعلان الصحيح في الموطن المختار ينتج آثاره القانونية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net